الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
فهذه جملة أصول أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج وهذا هو الوجه المشهور في التمتع وقد قيل أن هذا الوجه هو الذي روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أو إحداهما يأتي أحدهم منى وذكره يقطر منياوقد أجمع علماء المسلمين على جواز هذا وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه وأذن فيهوقد قال جماعة من العلماء إنما كرهه عمر رضي الله عنه لأن أهل الحرم كانوا قد أصابتهم يومئذ مجاعة فأراد عمر أن ينتدب الناس إليهم لينعشوا بما يجلب من الميروقال آخرون أحب أن يزار البيت في العام مرتين مرة للحج ومرة للعمرة ورأى أن الإفراد أفضل فكان يميل إليه ويأمر به وينهى عن غيره استحبابا ولذلك قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ملك بن دينار قال سألت بالحجاز عطاء بن
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 353 - مجلد رقم: 8
|